Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 544

Contributors:

P.544
أخرى لولي القتيل الآخر من قبل أن عتقه بمنزلة اختيار العبد أرأيت لو أمسك العبد ولم يعتقه وأعطي الدية أما كان عليه أن يفديه أو يدفع نصفه وإذا وقع فيها رجل فمات ووقع فيها آخر بعد فذهبت عينه والعبد قائم بعينه فإنه يقال للمولى ادفعه إليهما فيكون بينهما على ثلاثة أسهم لصاحب العين الثلث ولصاحب النفس الثلثان فان أمسكه وفداه بخمسة عشر ألفا فذلك له وإن كان أعتقه قبل أن يعلم فعليه قيمته بينهم أثلاثا وإن كان يعلم أبالقتل ولا يعلم بالعتق فعليه عشرة آلاف لولي القتيل وعليه ثلث القيمة لصاحب العين لأنه مختار في القتيل وليس بمختار في العين ولو باع العبد قبل أن يقع فيها أحد ثم وقع فيها آخر بعد ذلك فمات فان على المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمة العبد وكذلك لو وقع فيها العبد نفسه فمات كان على المولى قيمته لمولاه الآخر وإن كان قد أعتق العبد فوقع العبد فيها وهو حر فان على المولى قيمته لورثة العبد فان وقع فيها آخر شركهم في القيمة لا يغرم فيها أكثر من قيمة واحدة لأنه جناية واحدة وإذا حفر العبد بئرا في دار رجل بغير أمره فوقع فيها إنسان من أهل الدار فمات فإنه يخير مولى العبد فان شاء فداه بالدية وإن شاء دفعه وإذا حفر العبد بئرا في طريق المسلمين فوضع فيها حجرا فوقع فيها رجل على الحجر فقتله الحجر فان ديته في رقبة العبد يدفعه مولاه به أو يفديه فإن كان الحر هو الذي حفر البئر ووضع العبد الحجر في البئر فان دية القتيل على عاقلة الحر لأنه إنما وقع بالحفر