Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 539

Contributors:

P.539
فيه ضمان لأن له أن يستخدمه ولو أذن له في التجارة بعد علمه بجنايته فلحقه دين مثل القيمة أو أكثر دفعه بالجناية واتبعه أصحاب الدين فاتبعوه في دينهم ثم ضمنوا المولى قيمته لأهل الجناية ولا يضمن الأرش من قبل أن هذا ليس باختيار منه وإذا قتل العبد قتيلا خطأ ثم فقأ رجل عينه ثم قتل آخر خطأ ثم اختار المولى أن يدفعه فإنه يدفع أرش العين إلى الأول ويكون العبد بينهما يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين ويضرب فيه الآخر بالدية والأول أحق بأرش العين لأنه لم يجن على الآخر إلا وهو أعور وكذلك لو كان الذي فقأ عينه عبدا فدفع به كان الأول أحق به ويضرب بالدية إلا قيمة العبد الذي أخذ في العور ويضرب الآخر بالدية وإذا قتل العبد قتيلا خطأ وللمقتول وليان فدفعه المولى إلى أحدهما بقضاء قاض ثم أنه قتل عنده آخر فجاء ولي الآخر والشريك الآخر فإنه يقال للمدفوع إليه الأول ادفع نصفك إلى الآخر بنصف الدية أو افده فان دفعه برئ من نصف الدية ويرد النصف الباقي على المولى فيقال له ادفعه أو افده بعشرة آلاف وخمسة آلاف للآخر وخمسة آلاف للأوسط فان دفعه إليهما اقتسماه على ذلك يضرب فيه الآخر بخمسة آلاف ويضرب فيه الأوسط بخمسة آلاف ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى عنده الجناية الثانية ربع القيمة للمولى فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول فيكون في يدي الأول ربع القيمة وربع عبد .