Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 476

Contributors:

P.476
وإذا كان الدم بين اثنين فشهد كل واحد منهما على صاحبه بالعفو جميعا معا وهو عمد والقاتل ينكر ذلك فلا على شيء لواحد منهما عليه وإن ادعى القاتل العفو منهما فلا دية عليه أيضا في ذلك من قبل أنه لم يقر لهما بمال فإذا شهد أحدهما على صاحبه بالعفو وصدقه المشهود له عليه فإنه ينبغي في القياس أن لا يكون للشاهد شيء ولكني أدع القياس وأجعل له نصف الدية ولو شهد أحدهما على صاحبه بعفو ثم شهد الآخر على صاحبه بالعفو أيضا والقاتل يجحد ذلك بطل حق الشاهد الأول وكان للباقي نصف الدية إذا أكذبهما القاتل ولو أن رجلا أخذ السكين فوجأ بها رأس إنسان فأوضحت ثم جر السكين قبل أن يرفعها حتى شجه أخرى إلى جانبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة واحدة وعليه فيه القصاص ولو أن هذا كان خطأ كان فيه أرش موضحة واحدة ولكن لو رفع السكين ثم وجأه أخرى إلى جنبها فاتصلت أو لم تتصل فان هذه موضحة أخرى يقتص منها في العمد وعليه في الخطأ أرش الموضحتين لأنه قد رفع يده والأول لم يرفع يده فلذلك اختلف وإذا فقأ الرجل عين الرجل وفي عينه تلك بياض ينقصها فان المفقوءة عينه