Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 406

Contributors:

P.406
وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الشاء ألفي شاة مسنة فتية وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة وأما ما سوى ذلك فلا وكان أبو يوسف ومحمد يأخذان بذلك كله ويخالفان أبا حنيفة وقال أبو حنيفة إنما أخذ عمر رضي الله عنه بذلك لأنه كانت أموالهم فلما صارت الدواوين والأعطية جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل وبلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال في دية المرأة أنها على النصف من