Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 398

Contributors:

P.398
فلم ينبت ففيه الدية كاملة وبلغنا أيضا عن علي أنه قال في اللحية إذا حلقت فلم تنبت ففيه الدية كاملة وفي العينين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية إن انخسفت أو ذهب بصرها وهي قائمة أو أمضت حتى ذهب البصر فهو سواء وفي اليدين الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية وفي إحدى الأصابع عشر الدية والأصابع كلها سواء وإذا شلت اليد حتى لا ينتفع بها أو قطعت فهو سواء وفيها أرشها كاملا وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي الحاجبين الدية كاملة إذا لم تنبتا وفي إحداهما نصف الدية وهما سواء وفي أشفار العينين الدية كاملة إذا لم تنبت وفي كل شفر ربع الدية والأشفار كلها سواء وكذلك إذا قطعت الجفون بالأشفار وفي الشفتين الدية وفي إحداهما نصف الدية كاملة وفي ثدي المرأة دية المرأة كاملة وفي إحداهما نصف الدية والثديان سواء وفي حلتي ثدي المرأة الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء وفي الموضحة نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم حتى يبدو وفي المنقلة عشر ونصف