Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 142

Contributors:

P.142
ابنيه وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك وبالله التوفيق .

باب الولاء للنساء ما يكون لهن وما لا يكون لهن

محمد بن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد ابن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما أعتقن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 142 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني