Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 138

Contributors:

P.138
وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات الرجل وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال في هذا ميراثه لابن الرجل المعتق لصلبه وليس لابن ابنه ميراث وهذا تفسير قولهم الولاء للكبر لأنه أقرب إلى المعتق من ابن ابنه ولو كان للعبد ابنة وزوجة كان للابنة النصف وللزوجة الثمن وما بقي فلابن المعتق ولو كان له ابنتان وأم وزوجة كان للابنتين الثلثان وللأم السدس وللزوجة الثمن ولابن المعتق ما بقي وهو ربع السدس فان ماتت إحدى ابنتي العبد المعتق كان لإحداهما النصف فإن كان لها أم كان لها الثلث فإن لم يكن لها أم فكانت أم العبد حية فلها السدس وما بقي فلابن الميت الأول فان مات ابن الميت الأول بعد ذلك ثم ماتت الابنة الباقية فان كانت لها أم فلها الثلث وإن لم تكن لها أم وكانت جدة فلها السدس والأم تحجب الجدة وما بقي فهو ميراث لبنى ابن الميت الأول المعتق وهم في ميراث هذه الآخرة سواء ولو كان لهذه الآخرة ولد ذكر أحرز ميراثها كله ولو كان لها ابنتان أو ثلاثا أو أكثر كان لهن الثلثان فإن لم يكن لها وارث غيرهم كان لبني ابن الميت المعتق ما بقي لأنهم عصبة فان ماتت إحدى ابنتيها لم يكن لبني ابن الميت المعتق فيهما ميراث لأنهم ليسوا مواليها إنما هم موالي أمها ولو