تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
كان عدلا ولو أن رجلا مسلما شهد عند رجل بأن هذه الجارية التي في يد فلان المقرة بالرق أمة لفلان غصبها منه والذي في يده يجحد ذلك وهو غير مأمون على ما ذكر منه فأحب إلى أن لا يشتريها وإن اشتراها ووطئها فهو في سعة من ذلك ولو أخبره بأنها حرة الأصل حرة الأبوين أو أنها كانت أمة لفلان الذي في يده فأعتقها والذي أخبره بذلك رجل مسلم ثقة فأحب إلي له أن يتنزه عن ذلك ولا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 97 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني