فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فإنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 65
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٦٥
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني