Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 375

Contributors:

P.375
الثاني فولدت منه ما القول في ذلك قال يأخذ عقرها منه وتمضي على مكاتبتها وولدها بمنزلتها فان أدت عتقت وعتق ولدها معها قلت أرأيت إن عجزت فردت في الرق ما حالها وحال ولدها قال هي مملوكة لمولاها ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته قلت لم قال إني استحسنت ذلك وتركت القياس فيه وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه قلت أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلة يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه قال نعم قلت فان أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه قال نعم قلت أرأيت إن كتب المكاتب عبدا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضا عبدا له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه قال هو مكاتب للمكاتب الأول ويسعى له في مكاتبته فان أداها عتق وإن عجز رد في الرق وكان عبدا له قلت ولا يكون عجز الأوسط عجزا للثالث قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب أمه له فولدت ولدا جارية ثم إن الولد ولد ولدا آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعا قال نعم قلت أرأيت إن أعتق المولى الوسطى هل يعتق ولدها معها قال لا في قول أبي يوسف ومحمد وأما في قول أبي حنيفة فيعتق الأسفل معه قلت ولم قال لأنها بمنزلة ولد المكاتبة ولا يعتق إلا بعتقها فإذا أعتقت الجدة