الولد للمولى بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال لأني استحسنت ذلك فأكره أن أجعله ولده رقيقا
قلت أرأيت الأم هل تصير أم ولد السيد قال لا ولكنها مملوكة للمكاتب
قلت أفرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ السيد الجارية التي كاتبها فعلقت ما القول في ذلك قال هي في هذا الوجه بمنزلة ما كانت ويكون الولد ولده وتخير الجارية فان شاءت العجز عجزت وتصير أم ولده وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها وتأخذ عقرها منه فعلت
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 372
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٧٢