Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 360

Contributors:

P.360
يرد إلا بقضاء قاض ولا يشبه هذا الأول أي الوارثين حضر معه فهو خصم قلت فكذلك لو كان المكاتب هو الميت وترك ولدين وكذا في المكاتبة لم يستطع المولى أن يردا واحدا منهم والآخر غائب حتى يجتمعوا جميعا قال نعم قلت فإن كان الباقي لم يسع في شيء بعد رد الأول قال وإن كان قلت ولم قال لأنه لا يكون ردهما إلا جميعا لأنه إذا رد أحدهما ثم أدى الآخر عتقا جميعا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فرفع إلى الإمام فعرض عليه السلطان الإسلام فأبى فقتله ما حال الباقي قال لا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت أفرأيت إذا أدى جميع المكاتبة هل يعتق هو والمقتول قال نعم قلت فإن كان للمقتول ولد أحرار من امرأة حرة هل تجر ولاء ولده إلى مواليه قال نعم قلت ولم قال لأنه عتق حين أدى صاحبه المكاتبة قلت أرأيت إذا كان المرتد منهما قد اكتسب مالا بقدر ردته ثم قتل ما القول في ذلك قال أخذ المولى ذلك من جميع ذلك المال جميع المكاتبة ويعتقان جميعا