تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ولو حلف لا يشتري بزرا فاشترى دهن بزر فإنه يحنث وإن اشترى حناء فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف وإذا حلف لا يشتري بزا فأي البز اشترى فإنه يحنث فان اشترى فراء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 321 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني