ولو حلف لا يشتري بزرا فاشترى دهن بزر فإنه يحنث وإن اشترى حناء فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف
وإذا حلف لا يشتري بزا فأي البز اشترى فإنه يحنث فان اشترى فراء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 321
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٢١
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني