تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
قعدت على بساط وهذا على ثيابه وذا على ثيابه وإذا حلف الرجل لا يقعد على الأرض وهو ينوي أن لا يقعد عليها فإن كان تحته فراش أو بساط أو وسادة أو حصير أو بوريا لم يحنث وإذا حلف لا يمشي على الأرض ولا نية له فيها فمشى حافيا أو بنعلين أو خفين أو جوربين فإنه يحنث لأنه قد مشى على الأرض ولو مشى على بساط أو على فراش أو على وسادة لم يحنث لأنه لم يمش على الأرض ولو مشى على ظهر الأحجار حافيا أو بنعلين أو بخفين أو جوربين ولم يكن له نية فإنه يحنث لأن ظهر الأحجار من الأرض ولو حلف لا يدخل الفرات ولا نية له فمر على الجسر لم يحنث وكذلك إن دخل سفينة فان دخل الماء حنث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 317 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني