وإذا حلف ليعطينه عاجلا ولا نية له فالعاجل قبل أن يمضي الشهر فإن مضى شهر حنث
وإذا حلف الرجل ليعطينه في أول الشهر الداخل ولا نية له فله أن يعطيه فيما بينه وبين أن يمضي أقل من النصف فإذا أعطاه في ذلك بر وإن مضى النصف قبل أن يعطيه حنث
وإذا حلف الرجل أن لا يعطي فلانا ما له عليه حينا ولا زمانا وليست له نية فأعطاه قبل ستة أشهر فإنه يحنث الحين عندنا والزمان ستة أشهر بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحين فقال يقول الله تعالى في كتابه « تؤتي أكلها كل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 299
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٩٩