تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وإذا حلف الرجل لا يعتق عبده فأمر رجلا فأعتقه أو قال أنت حر إن فعلت كذا وكذا ففعل ذلك فان العبد يعتق ويقع الحنث على مولاه لأنه هو أعتقه حيث قال ما قال وكذلك لو حلف أن لا يطلق امرأته ثم قال أنت طالق إن دخلت الدار فدخلت الدار وقع الطلاق عليها ووقع عليه الحنث ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف بالله أن لا يطلقها ثم دخلت الدار وقع عليها الطلاق ولا يقع على زوجها الحنث في القضاء لأنه لم يجعلها طالقا بعد ما حلف إنما جعلها قبل أن يحلف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 280 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني