شرابا بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يدين ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء
وإذا حلف لا يشرب نبيذا ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه يحنث والأنبذة في ذلك كلها سواء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 257
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٥٧