Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 245

Contributors:

P.245
تغير وخرج من ذلك الجنس وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأكل منه حين صنع منه جبن أو أقط أو شيراز لم يحنث لأنه قد تغير حاله ألا ترى أنه لو حلف أنه لا يأكل طعاما وقال عنيت لونا من الطعام فأكل غيره فإنه لا يحنث ولو كانت يمينه بعتق أو طلاق لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى في ذلك وأما في القضاء فإنه يقع عليه في ذلك الطلاق والعتاق وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا السويق فشربه شربا لم يحنث لأن الشرب