وإذا حلف الرجل لا يأكل طبيخا وهو ينوي كل شيء يطبخ من اللحم وغيره فأكل شيئا من ذلك فإنه يحنث وإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا على اللحم فإن كان أكل شيئا من ذلك مطبوخا حنث واللحم كله في ذلك وغيره سواء وإن أكل غير لحم لم يحنث في قول أبي يوسف والقياس في هذا أنه يحنث في اللحم وغيره
وإذا حلف الرجل لا يأكل فاكهة ولا نية له فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا فإنه لا يحنث ألا ترى إلى قول الله تعالى في كتابه « فاكهة ونخل ورمان » وقال في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 238
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٣٨