Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 220

Contributors:

P.220
بعد ما طلقها حنث أو قال والله لا أكلم فلانة امرأة فلان فكلمها بعد ما طلقها حنث وكذلك لو قال والله لا أكلم عبد فلان هذا فكلمه بعد ما باعه فلان أو بعد ما أعتقه فإنه يحنث في قول محمد وإذا قال والله لا أدخل دار فلان هذه فجعلها فلان بستانا أو مسجدا أو جعلها غير ذلك فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت غير دار وكذلك لو صنعت بيعة أو حماما وكذلك لو كانت دارا صغيرة فجعلها بيتا واحدا وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار فدخلها لم يحنث لأنها قد تغيرت وصارت بيتا وإذا حلف الرجل لا يدخل لفلان دارا ولم يسم شيئا ولم يكن له نية فدخل دارا قد باعها فلان لم يحنث لأنه لم يدخل له دارا وإن دخل دارا وفلان فيها بإجارة أو بغير إجارة فإنه يحنث لأنه قد دخل دار فلان ألا ترى أنك تقول دخلت منزل فلان وإنما هو فيه بأجرة ويقول الرجل هذا منزلي وهذه داري وهو معه بالأجرة وهذا في كلام الناس جائز