ولو أن رجلا له مال وعليه دين مثله أو أكثر أجزاه الصوم بعد ما يقضى دينه من ذلك المال ألا ترى أن الصدقة تحل لهذا
ولو أن عبدا صام في كفارة يمين ثم أعتق قبل أن يفرغ فأصاب مالا لم يجزه الصوم وكان عليه الطعام أو الكسوة أو العتق
ولو أن رجلا صام ستة أيام عن يمينين عليه أجزاه ذلك منهما إذا كان لا يجد ما يطعم وإن لم ينو ثلاثة أيام لكل واحد منهما أجزى عنه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 194
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٩٤