Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 189

Contributors:

P.189
أنهما قالا ذلك وإذا أحنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه العتق أو الكسوة أو الطعام ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه الصيام وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام ولا يجزيه شيء غير ذلك وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد ولو أعتق أحد منهم قبل أن يصوم وأيسر لم يجزه الصوم وكان عليه أي الكفارات شاء ولو أن رجلا أصبح مفطرا ثم عزم على صوم الضحى يريد بذلك كفارة يمين لم يجزه ذلك لأنه قد أصبح مفطرا ولو صام في كفارة اليمين ثم أكل في صومه ناسيا أو شرب ناسيا كان صومه ذلك تاما وأجزى عنه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان فهو أشد من ذلك