ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره كان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 171پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيص۱۷۱ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره كانصفحات این کتاب۱…۱۶۸۱۶۹۱۷۰۱۷۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴…۴۳۸صفحه قبل→۱۷۱←صفحه بعد