ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره كان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 171مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانيص١٧١ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره كانصفحات الكتاب١…١٦٨١٦٩١٧٠١٧١١٧٢١٧٣١٧٤…٤٣٨الصفحة السابقة→١٧١←الصفحة التالية