Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 157

Contributors:

P.157
وإذا حلف الرجل يهدي ثم حنث ولم يكن له نية فعليه أن يهدي ما تيسر من الهدي شاة وإن شاء زاد على ذلك فجعلها بقرة أو جزورا فهو أفضل وإذا حلف الرجل ببدنه فحنث فعليه إن شاء بقرة وإن شاء جزورا وإذا حلف الرجل بالنذر وهو ينوي بذلك حجا أو عمرة أو عتقا أو صلاة أو شيئا من طاعة الله تعالى فعليه ذلك الذي حلف عليه ونواه ولا يكون عليه غيره وإن لم تكن له نية فعليه كفارة يمين وإن حلف على معصية بالنذر فعليه فيه كفارة يمين ألا ترى أن الله عز وجل قد فرض الكفارة في الظهار وقد جعله الله منكرا من القول وزورا وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على