تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ذلك ولو كان حين انتهى إلى موضع الصلاة شك فلم يدر أين القبلة فلم يتحر أكبر رأيه حتى مضى فصلى إلى بعض تلك الوجوه بغير تحر ولا أكبر رأيه حتى فرغ من صلاته فعليه أن يعيد صلاته إلا أن يعلم أنه صلى للقبلة فإن كان
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 15 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني