Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 144

Contributors:

P.144
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت في قول الله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم » إنه نحو هذا وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل ولم يوقت لذلك وقتا فهو على يمينه لا تقع عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه فإذا هلك ذلك حنث ووجبت عليه الكفارة وكذلك بلغنا عن إبراهيم