فأخذتها منه لم ينبغ له أن يعرض لها بشرى ولا هبة ولا صدقة وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة أو غير ثقة وإن قال له إنه كان ظلمني وغصبني ثم إنه رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان ثقة مأمونا فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتريها إن أحب ويقبلها هبة أو صدقة وإن قال لم يقر بها لي ولكن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 104
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٠٤