فقتل الصيد كان على المحرم جزاءه ولم يؤكل الصيد
ولو نصب المحرم شبكا للصيد فأصاب صيدا فعليه جزاؤه وإن كان نصبه لذئب أو سبع قد آذاه أو ابتدأه فوقع فيه صيد لم يكن عليه شيء
محرم دل محرما على صيد وأمره بقتله فأمر المأمور ثانيا بقتله فقتله كان على كل واحد منهم جزاء كامل
ولو أخبر محرم محرما بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر به فلم يصدق الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 459
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٥٩