تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
أهله ويحج من عامه لم يكن له ذلك فإن فعله ثم رجع إلى أهله ثم حج قال لا شيء عليه وإن فرغ من عمرته وحل ونحر هديه ثم أقام بمكة حتى حج من عامه فعليه دم لمتعته وعليه دم آخر لأنه حل قبل يوم النحر ولم يكن ينبغي له ذلك رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها بالجماع فلما فرغ منها أهل بأخرى ينوي قضاءها ثم حج من عامه قال لا يكون متمتعا وكذلك إن كان دخل مكة في العمرة الأولى قبل أشهر الحج ولو خرج من مكة حتى جاوز وقتا من المواقيت ثم أهل بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه فإن كان جاوز الوقت
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 449 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني