مكي أهل بالحجة وطاف لها شوطا ثم أهل بالعمرة قال يرفض العمرة فإن لم يرفضها وطاف لها وسعى وفرغ منها أجزاه وعليه دم لأنه أهل بها قبل أن يفرغ من حجته
محرم بعمرة جامع ثم أضاف إليها عمرة أخرى قال يرفض هذه ويمضي في الأولى فإن نوى رفض الأولى والعمل في الثانية لم يكن عليه إلا الأولى وكذلك لو لم يكن جامع في الأولى ولكنه طاف لها شوطا ثم أحرم بالثانية وكذلك هذا في الحجتين وإذا أهل بحجتين جميعا ثم جامع قبل أن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 445
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٤٥