پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 396

پدیدآورندگان:

ص۳۹۶
حجة فإن جامع في العمرة ثم أضاف إليها حجة لم يكن قارنا والحجة له لازمة يقضيهما جميعا ولا يلزمه دم القران إذا كانت إحداهما فاسدة وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد ما أحرم به محرم بعمرة جامع النساء ورفض إحرامه فأقام حلالا يصنع ما يصنع الحلال في الجماع والصيد والطيب وغيره قال عليه أن يعود حراما كما كان ويمضي في عمرته وعليه دم واحد لإحلاله ولجميع ما صنع فيه من جماع وقتل صيد وغير ذلك وعليه عمرة مكان عمرته .