تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولتأخير الطواف دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليه لتأخير الحلق والطواف شيء وإذا قدم الحاج مكة فأحصر بها لم يكن محصرا بها وإذا بعث القارن بهديين ولم يبين أيهما للحج وأيهما للعمرة لم يضره رجل أهل بعمرتين معا فسار إلى مكة ليقضيهما ثم أحصر قال يبعث بهدي واحد يحل به من عمرة واحدة لأنه حيث سار صار رافضا لإحداهما وعليه هدى