Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 38

Contributors:

P.38
قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك