قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 38
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٨