تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قلت أرأيت الغنم الحملان كلها هل فيها صدقة قال لا قلت لم قال لأنه لا يؤخذ في صدقة الغنم إلا الثنى فصاعدا وكذلك بلغنا عن عامر الشعبي في الحملان ولا يؤخذ في صدقة الإبل والبقر إلا ما وصفت لك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 38 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني