Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 355

Contributors:

P.355
بالحلق وإذا لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى جاء الليل رماها ولا شيء عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للرعاء في الرمي ليلا وإن لم يرمها حتى يصبح من الغد رماها وعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يرميها ولا دم عليه وإن ترك منها حصاة أو حصاتين إلى الغد رمى ما ترك وتصدق لكل حصاة بنصف صاع حنطة على مسكين إلا أن يبلغ دما فيتصدق بما شاء وإن كان ترك الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة وإن ترك رمى إحدى الجمار في اليوم الثاني فعليه صدقة لأنه أقلها حتى يترك الأكثر من النصف وإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي رماها على التأليف وعليه دم في قول أبي حنيفة ولا دم عليه في قول أبي يوسف ومحمد وإن تركها حتى غابت الشمس من آخر أيام الرمي سقط عنه الرمي وعليه دم واحد في قولهم جميعا فان بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة فرماها ثم بالوسطى ثم بالتي تلي