Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 342

Contributors:

P.342

باب السعي بين الصفا والمروة

وإذا سعى بين الصفا والمروة فرمل في سعيه كله من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا فقد أساء ولا شيء عليه وكذلك إن مشي في جميع ذلك أجزاه وإن بدأ بالمروة وختم بالصفا حتى فرغ أعاد شوطا واحدا لأن الذي بدأ فيه بالمروة ثم أقبل منها إلى الصفا لا يعتد به وإن ترك السعي فيما بين الصفا والمروة رأسا في حج أو عمرة فعليه دم وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ ذلك دما فيطعم حينئذ منه ما شاء وكذلك إن فعله راكبا ويجوز سعي الجنب والحائض إذا كانا قد طافا على الطهارة ولا يجوز السعي قبل الطواف ويجوز بعد أن يطوف الأكثر من الطواف ويكره له ترك الصعود على الصفا والمروة في السعي بينهما ولا يلزمه بتركه شيء وإن سعى بعد ما حل من حجته وواقع النساء أجزاه وإن أخره حتى مضت أيام النحر فعليه دم إن كان رجع إلى أهله والدم أحب إلى من الرجوع وإن رجع رجع بإحرام جديد فإن كان بمكة سعى وليس عليه شيء