يكن عليه شيء وإن مشى في الشوط الأول ثم ذكر ذلك لم يرمل إلا في شوطين وكذلك إن مشى في الثلاثة الأول ثم ذكر لم يرمل فيما بقي
وإن جعل لله عليه أن يطوف زحفا فطاف كذلك أعاده إن كان بمكة وأراق لذلك دما إن كان قد رجع إلى أهله وإن طاف بالبيت من وراء زمزم أو قريبا من ظلة المسجد أجزاه وإن طاف من وراء المسجد فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه وعليه أن يعيده فالله أعلم .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 341
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٤١