وترك الرمل في طواف الحج والعمرة والسعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة لا يوجب شيئا غير أنه فيه مسيء إذا كان لغير عذر وكذلك ترك استلام الحجر
وإذا طاف الطواف الواجب في الحج أو العمرة في جوف الحطيم قضى ما ترك منه إن كان بمكة وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه دم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 336
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۳۳۶