وإن طاف الأقل من طواف الزيارة طاهرا ولم يطف للصدر ورجع إلى أهله فعليه أن يعود الإحرام الأول ويقضي بقية الزيارة ويريق لتأخيره دما ويطوف للصدر وإن كان طاف الأكثر منه أجزاه أن لا يعود ويبعث بشاتين إحداهما لما بقي منه والأخرى للصدر وإن كان طاف الأقل منه وطاف للصدر في آخر أيام التشريق فإنه يكمل طواف الزيارة من طواف الصدر وعليه في قول أبي حنيفة لتأخير ذلك دم لأنه أكثره وعليه لتركه من طواف الصدر أيضا دم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 333
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٣٣