Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 321

Contributors:

P.321
وكذلك إن أراد التمتع ولم يسق هديا ويقيم بمكة بعد الفراغ من العمرة حلالا فإذا كان يوم التروية وأراد الرواح إلى منى لبس الإزار والرداء ولبى بالحج إن شاء من المسجد أو من الأبطح أو من أي الحرم شاء وإن شاء من أحرم بالحج قبل يوم التروية وما تقدم بإحرامه بالحج فهو أفضل ويروح مع الناس إلى منى فيبيت بها ليلة عرفة ثم يغدو إلى عرفات ويعمل ما وصفناه في الحج المفرد غير أنه إذا طاف للعمرة في أشهر الحج فعليه هدي المتعة يذبحه يوم النحر بعد رمي الجمرة ويحلق أو يقصر ثم يزور البيت فيطوف به أسبوعا يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الأواخر على هينته ويصلي ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة على ما سبق الوصف به ثم ينصرف إلى منى فإن ساق هديا لمتعته فعل في العمرة مثل ما وصفناه وقلد هديه إذا أحرم فإن من السنة أن يقلد الرجل هديه بعد ما يحرم وإذا طاف للعمرة وسعى أقام حراما ولم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 321 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني