Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 306

Contributors:

P.306
فصل كل واحدة منهما لوقتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بأن يصليهما الحاج في منزله كما يصليهما مع الإمام في وقت واحد لأن العصر إنما قدمت من أجل الوقت بلغنا ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله