تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
رمضان آخر وهو تسعة وعشرون يوما قال عليه أن يقضي بعدد ما كان شهر رمضان إن كان ثلاثين يوما فثلاثين وإن كان تسعة وعشرين يوما فتسعة وعشرين يوما لقوله تعالى « فعدة من أيام أخر » محمد قال إذا شهد رجل واحد وبالسماء علة قبلت شهادته وحده إذا كان عدلا وأما على الفطر فلا تقبل إلا شهادة رجلين إذا كان بالسماء علة وإن لم يكن بالسماء علة لم أقبل شهادة رجل حتى يكون أمرا ظاهرا وكذلك لو شهدت امرأة وهي عدلة فشهادتها جائزة وكذلك لو شهد رجل على شهادة رجل فهو جائز ويجوز في ذلك شهادة المحدود في القذف إذا كان عدلا ولا تجوز شهادة الفاسق وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 280 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني