تاجرا فليس على واحد منهما زكاة ألا ترى أن المشتري يزكي الثمن مع ماله والبائع لا يزكي الثمن ويزكي العبد
قال أبو حنيفة الصاع الأول ثمانية أرطال فيجزي نصف صاع من الحنطة والدقيق والسويق أو صاع من تمر أو شعير وكذلك قال محمد فإن كان المختوم خمسين رطلا فهو عن اثنى عشر إنسانا ونصف وإذا كان أربعين رطلا فهو على عشر أناسي إذا كان حنطة فإن كان شعيرا فهو عن خمسة وكذلك إن كان تمرا والزبيب صاع في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة نصف صاع
قلت أرأيت الرجل يبيع العبد بيعا فاسدا فلا يقبضه المشتري يمضي يوم الفطر ثم يقبضه فيعتقه على من زكاة الفطر وقد كان لغير التجارة قال زكاة الفطر على البائع قلت فلو كان المشتري قد قبضه قبل الفطر ثم رده بعد الفطر وهو لغير التجارة قال تكون على البائع لأنه قد رد عليه قلت فلو أعتقه المشتري أو باعه قال زكاة الفطر على المشتري .
والحمد لله رب العالمين
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 276
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٧٦