محرما من نسب أو محرما من رضاع
وعلى اليتيم زكاة الفطر في نفسه إن كان غنيا يؤديها عنه وصيه وكذلك يلزمه الزكاة في رقيقه وفي هذا حجة على من قال لا زكاة على الصغير في ماله وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ليس على الصغير زكاة .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 271
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٧١