Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 241

Contributors:

P.241
ولو جعل رجل عليه أن يعتكف ليلة أو يوما قد أكل فيه فليس عليه شيء وإذا قالت المرأة لله علي أن أعتكف أيام حيضي فلا اعتكاف عليها وكذلك لو قال الرجل لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان ليلا فلا اعتكاف عليه وإن قدم نهارا في يوم قد أكل فيه الحالف فليس عليه أن يعتكف في ذلك اليوم وعليه أن يعتكف في كل يوم يأتي عليه مثل ذلك اليوم ولو قدم فلان في يوم بعد الظهر كان مثل ذلك أيضا وإذا جعل الرجل لله على نفسه أن يعتكف شهرا قد سماه فإذا ذلك الشهر الذي قد سماه وعناه قد مضى ولا يعلم حين حلف بمضيه فلا شيء عليه ولا اعتكاف عليه وهو بمنزلة قوله لله علي أن أعتكف أمس ولو أن معتكفا في اعتكاف واجب أحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا لزمه الإحرام مع الاعتكاف ويقيم في اعتكافه حتى يفرغ فإن خاف أن يفوته الحج خرج فقضى حجته أو عمرته التي جعل لله على نفسه وكان عليه أن يستقبل الاعتكاف ولو اعتكف الرجل في المسجد الحرام في اعتكاف واجب فذلك أفضل من اعتكافه في غيره وكذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل من الاعتكاف فيما سواه إلا المسجد الحرام وكل ما عظم من المساجد وكثر أهله فهو أفضل ومسجد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 241 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني