الصاع ؟ قال قفيز بالحجاجي وهو ربع الهاشمي وهو ثمانية أرطال
قلت أرأيت إن صح بعد شهر رمضان عشرة أيام ثم مات ما عليه أترى عليه قضاء شهر رمضان قال لا وإنما عليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها قلت فالمريض والمسافر في ذلك سواء قال نعم قلت فإن لم يبرأ حتى مات فليس عليه القضاء قال نعم ليس عليه في ذلك قضاء
قلت فالمسافر إذا أقام أياما بعد شهر رمضان ثم مات فعليه بقدر ما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 199
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٩٩