Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 194

Contributors:

P.194
قلت فإذا أفطر ذلك اليوم هل عليه قضاؤه قال لا قلت لم قال لأن صومه ذلك قد انتقض قلت وكذلك لو صام ثلاثة أيام من كفارة يمين ثم وجد في اليوم الثالث ما يطعم وأيسر قال نعم قلت وكذلك كل صوم من ظهار أو قتل إذا وجد ما يعتق بطل صومه وإن أفطر لم يكن عليه قضاؤه قال نعم قلت أرأيت المرأة تصبح صائمة تطوعا ثم تفطر متعمدة لذلك ثم تحيض في آخر يومها ذلك قال عليها قضاء يومها ذلك قلت ولم وقد حاضت قال لأنها بمنزلة امرأة قالت لله علي أن أصوم هذا اليوم ثم تحيض فيه فعليها قضاؤه قلت أرأيت الرجل يصبح مفطرا ثم يبدو له أن يصوم قبل أن ينتصف النهار ولم يطعم شيئا أو يبدو له أن يصوم بعد زوال الشمس قال إذا كان قبل زوال الشمس وعزم على الصوم أجزاه وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم يجزه ولم يكن صائما قلت فإن كان هذا الصيام قضاء من رمضان أو قضاء من صيام كان