Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 184

Contributors:

P.184
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري أنه قال في الذمي يسلم في النصف من رمضان إنه يصوم بقيته ولا قضاء عليه فيما مضى قال وبلغنا عن إبراهيم النخعي مثله فإن أسلم غدوة في يوم من شهر رمضان قبل أن يطعم فإنه يتم صوم يومه ذلك ولا قضاء عليه قلت أرأيت المرأة تكون أيام حيضها ثلاثة أيام فتحيض ثلاثة أيام ثم تطهر فتمكث طاهرا ثلاثة أيام ثم ترى الدم في اليوم الرابع يومها ذلك كله والغد وقد صامت الأيام الثلاثة التي طهرت فيها من شهر رمضان هل يجزي عنها قال لا لأنه قد كانت فيها حائضا وقد استبان لها ذلك حين رأت الدم في اليوم الرابع قلت فإن تمادى بها الدم ما بينها وبين عشرة أيام فهي حائض قال نعم قلت فتلك الأيام التي رأت الدم والطهر فيها لا تصوم فيها ولا تصلي قال نعم قلت أرأيت لو كان حيضها ثلاثة أيام فحاضتها فطهرت يوما فرأت الدم من الغد فرأته يومها ومن الغد قال هي حائض قلت فإن كانت صامت ذلك اليوم الذي طهرت فيه من رمضان أتعيد صومها قال نعم لأنها حائض بعد ولا يكون الطهر يوما واحدا قلت فإذا طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم في اليوم الرابع قال هي حائض قلت فإن كانت صامت في هذه الأيام الثلاثة قضاء من رمضان أيجزيها ذلك قال لا لأنها حائض بعد قلت فهذه بمنزلة الأولى التي لم تستكمل